البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه جاء فيه ما تقرر ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه ولا يعارضه ما مر فيما لو باع جميع الثمر مع الشجر من أنه لا يجوز شرط القطع لانتفاء القسمة ثم إذ الثمر كله للمشتري بخلافه هنا ويحرم ولا يصح بيع الزرع الأخضر وإن كان بقلا لم يبد صلاحه في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه كما في المحرر للنهي في خبر مسلم عن ذلك فإن باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا فإن بيع معها أي الأرض أو بيع وحده بقل بعد بدو صلاحه أو زرع بعد اشتداد الحب أو بعضه ولو سنبلة واحدة كاكتفائهم في التأبير بطلع واحد وفي بدو الصلاح بحبة واحدة جاز بلا شرط كبيع الثمرة مع الشجرة في الأول وكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح في الثاني
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 149
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٤٩