تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الثمر الذي لم يبد صلاحه وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلا منفردا عن الشجرة وهو على شجرة ثابتة لا يجوز أي لا يصح البيع ويحرم إلا بشرط القطع حالا وهو بمعنى قول ابن المقري منجزا للخبر المذكور فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقا خرج المبيع المشروط فيه القطع بالإجماع فبقي ما عداه على الأصل ولا يقوم اعتياد قطعه مقام شرطه وللبائع إجباره عليه فإن لم يطالبه به لم يستحق عليه أجرة من ذلك لغلبة المسامحة به ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه من التسلم في غيره أما بيع ثمرة على شجرة مقطوعة أو جافة دونها فيجوز بلا شرط قطع لأن الثمرة لا تبقى عليها فنزل ذلك منزلة شرط القطع وخرج بقوله إن بيع ما لو وهب مثلا فلا يجب شرط القطع فيه وكذا الرهن كما يأتي قبيل بحث من استعار شيئا ليرهنه وبشرط أن يكون المقطوع منتفعا به كلوز وحصرم وبلح فيجوز حينئذ ودخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا كأن شرط القطع بعد يوم لأن التعليق يتضمن التبقية وما لا ينتفع به