تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
مر وإن بين لغلطه وجها محتملا كجاءني كتاب على لسان وكيلي أنه اشتراه بكذا فبان كذبا أو تبين لي بمراجعة جريدتي أني غلطت من ثمن متاع إلى غيره فله التحليف كما مر لأن ما بينه يحرك ظن صدقه فإن حلف فذاك وإلا ردت والأصح على التحليف سماع بينته بأن الثمن مائة وعشرة لظهور عذره والثاني لا لتكذيبه لها ولو اتهب بشرط ثواب معلوم باع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحوها ذكر القيمة وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب وله أن يقول في عبده هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح أو صالح به عن دم قام علي بكذا ويذكر أجرة المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح بأن يقول قام علي بمائة هي أجرة مثل دار مثلا أو مهر مثل امرأة أو صلح عن دية وبه بعتكه بها ولا يقول اشتريت ولا رأس المال كذا لأنه كذب . باب بيع الأصول وهي الأرض والشجر والثمار جمع ثمر وهو جمع ثمرة وذكر في الباب غيرهما بطريق التبعية