تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
بقيمتها أنه لا يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شيء وفي الأجل أي أصله أو قدره مطلقا إذ الأجل يقابله قسط من الثمن وإن ذهب الزركشي إلى أن محل وجوب ذكره إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله ووجه ما مر أن بيع المرابحة مبناه على الأمانة لاعتماد المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حط ولو اشترى شيئا بثمن ثم خرج عن ملكه واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو أكثر منه أخبر وجوبا بالأخير منهما ولو في لفظ قام علي إذ هو مقتضى لفظه فلو بان الكثير من الثمن في بيع عن مواطأة فله الخيار أي وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي في مختصر الروضة والمواطأة مكروهة كراهة تنزيه كما في الروضة وهو المشهور والقول بتحريمها مردود ولا ينافيه وجوب الإخبار بما جرى لانتفاء الملازمة بينهما ويجب أن يصدق في الشراء بالعرض وبقيمته حين الشراء إن اشترى به ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد فيه بالنقد ولا فرق في ذلك بين بيعه مرابحة بلفظ القيام أو الشراء كما قالاه وإن قال الأسنوي إنه غلط وإن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة والمراد بالعرض هنا المتقوم فالمثلي يجوز البيع به