Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 483

Contributors:

P.483
في الآخر وإن لم يقبضه على المذهب مع جهالة الثمن لأنها طارئة فلم تضر كما لا يضر سقوط بعضه لأرش العيب والطريق الثاني أن يتخرج على القولين فيما لو باع ما يملكه وما لا يملكه تسوية بين الفساد المقرون بالعقد والفساد الطارئ قبل القبض وفي معنى صورة المصنف ما لو باع عصيرا فصار بعضه خمرا قبل قبضه قاله الدارمي وخرج بتلف ما يفرد بالعقد سقوط يد المبيع وعمى عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها مما لا يفرد بالعقد ففواتها لا يوجب الانفساخ بل الخيار ليرضى بالمبيع بكل الثمن أو يفسخ ويسترد الثمن بخلاف الأول فإن تلف بعض ما يقبل الإفراد بالعقد وإن أوجب الانفساخ فيه فلا يوجب الإجازة بكل الثمن بل يتخير المشتري فورا كما مر بين فسخ العقد والإجارة لتبعيض الصفة عليه فإن أجاز فبالحصة كنظير ما مر قطعا كما في المحرر وفي الروضة كالشرح عن أبي إسحاق طرد القولين فيه أحدهما بجميع الثمن وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء وقضية كلامه أنه لا خيار للبائع وهو كذلك كما في المجموع ووجهه أن الثمن غير منظور إليه أصالة فاغتفر تفريقه دواما لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف المثمن فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواما أيضا ثم شرع في القسم الثالث فقال ولو جمع العاقد أو العقد في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع كأجرتك داري شهرا وبعتك ثوبي هذا بدينار ووجه اختلافهما