Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 481

Contributors:

P.481
في الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في الثالثة وفي الثالثة دونها في الرابعة لما مر في التقدير في الأولين مع فرض تغيير الخلقة في الأولى ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع بخلاف ما يخصه في الرابعة وإذا صح في ملكه فقط فيتخير المشتري فورا كما في المطلب لكونه خيار نقص إن جهل ذلك لضرره بتفريق الصفقة عليه مع كونه معذورا لجهله فهو كعيب ظهر فلو كان عالما فلا خيار له لتقصيره فإن أجاز العقد أو كان عالما بالحرام عنده فبحصته أي المملوك من المسمى باعتبار قيمتهما لإيقاعهما الثمن في مقابلتهما جميعا فلم يجب في أحدهما إلا بقسطه فلو كان قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون ومحل التقسيط إذا كان الحرام مقصودا وإلا كالدم فيظهر كما أفاده الشيخ تبعا للأسنوي أن الصحة بكل الثمن كما يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع وهو مأخوذ من قولهم يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما ويقدر الحر قنا والميتة مذكاة والخمر خلا لا عصيرا والخنزير عنزا بقدره كبرا وصغرا لا بقرة لكن قالا في الصداق إنه يقدر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 481 | الشافعي الصغير