Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 436

Contributors:

P.436
وضمهما وعليه يدل السياق ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب ولا بسر ببسر ولا برطب ولا بتمر ولا طلع إناث بأحدها ولا بمثله للجهل بالمماثلة الآن وقت الجفاف وللخبر المار وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من جنسه ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن كما علم مما مر وما لا جفاف له كالقثاء بكسر أوله وبالمثلثة والمد والعنب الذي لا يتزبب لا يباع بعضه ببعض أصلا لتعذر العلم بالمماثلة ويباع الزيتون بعضه ببعض حال اسوداده ونضجه لأنه كامل ولا يستثنى لأنه جاف وتلك الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف وظاهر كلام المصنف أنه لا عبرة بما يجف من نحو القثاء ويوجه بأن النظر فيه للغالب لكن الذي أورده الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما الجواز وقال السبكي إنه الأقيس وفي قول مخرج تكفي مماثلته رطبا بفتح الراء لأن معظم منافعه رطوبته فكان كاللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله ورد بوضوح الفرق ولا تكفي مماثلة ما تولد من الحب نحو الدقيق والسويق أي دقيق الشعير ونحوهما كالنشا والخبز فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله إذ الدقيق ونحوه يتفاوت في النعومة والخبز ونحوه يتفاوت في تأثير النار ولا تباع حنطة مقلية بحنطة مطلقا لاختلاف تأثير النار فيها ولا حنطة بما يتخذ منها ولا بما فيه شيء مما يتخذ منها ويجوز بيع الحب بالنخالة والحب المسوس إذا لم يبق فيه لب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 436 | الشافعي الصغير