وكذا قبض الوارث بعد موت مورثه في المجلس أي وإن لم يكن الوارث معه في مجلس العقد لأنه في معنى المكره كما قاله الشيخ أبو علي في آخر كلام له بخلاف ما لو كان العاقد عبدا مأذونا له فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لا يكفي قبل التفرق ولو في دار الحرب حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بقبضه ولو قبضا البعض صح فيه تفريقا للصفقة أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل بينهما واشترط الحلول من الجانبين كما مر والتقابض يعني القبض كما تقرر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 426
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٢٦