تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
اهتزت وربت أي نمت وزادت وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما والأصل في تحريمه وأنه من أكبر الكبائر الكتاب والسنة والإجماع قال بعضهم ولم يحل في شريعة قط ولم يؤذن الله في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكله ولهذا قيل إنه علامة على سوء الخاتمة كإيذاء أولياء الله تعالى فإنه صح فيها الإيذان بذلك وظاهر الأخبار هنا أنه أعظم إثما من الزنا والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه وتحريمه تعبدي وما أبدى له إنما يصلح حكمة لا علة وهو إما ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض غير نحو الرهن أو ربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض أو ربا نساء بأن يشرط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع عليها والقصد بهذا الباب بيان ما يعتبر في بيع الربوي زيادة على ما مر ثم العوضان إن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان وإلا كبيع طعام بنقد أو ثوب أو حيوان بحيوان ونحوه لم يشترط شيء من تلك الثلاثة فعلم أنه إذا بيع الطعام بالطعام أو النقد بالنقد كما سيأتي إن كانا أي الثمن والمثمن ووقع في بعض النسخ إن كان من غير ألف جنسا واحدا بأن جمعهما اسم خاص من أول دخولهما في الربا واشتركا