الأكارع والرؤوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعي وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح البيع جزما والأصح إن وصفه أي المعين الذي يراد بيعه بصفة السلم لا يكفي عن الرؤية وإن بالغ فيها ووصلت حد التواتر لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة وفي الخبر ليس الخبر كالعيان والثاني يكفي ولا خيار للمشتري لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها وعلم من قولنا المعين عدم منافاة هذا لما يأتي له أو السلم في ثوب صفته كذا لأنه في موصوف في الذمة وعلم مما تقرر أن كل عقد اشترطت فيه الرؤية لا يصح من الأعمى قال الزركشي إلا شراء من يعتق عليه لأن مقصوده العتق ومقتضاه إلحاق البصير به في ذلك ومن ثم يصح سلم الأعمى مسلما إليه أو مسلما لأنه يعرف الأوصاف والسلم يعتمد الوصف دون الرؤية نعم لو كان رأس المال معينا ابتداء وكل من يقبض له وعنه وإلا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 422
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٢٢