تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
في قشره لأن تسليمه غير ممكن بدون كسر قشره فيؤدي لنقص عين المبيع وتعتبر رؤية كل شيء غير ما مر على ما يليق به عرفا وضبطه في الكافي بأن يرى ما يختلف معظم المالية باختلافه ففي الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة وكذا رؤية الطريق وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه وكذا يشترط رؤية المال الذي تدور به الرحى كما في المجموع خلافا لابن المقري في روضه لاختلاف الغرض ولا يشترط رؤية أساس جدران البستان ولا عروق الأشجار ونحوهما ويشترط في ذلك ونحوه رؤية الأرض ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤيتها كما لا يكفي في التمر رؤيته رطبا كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا لا يصح بيعهما بلا رؤية أخرى ولا بد في السفينة من رؤية جميعها حتى ما في الماء منها كما شمله كلامهم وفي الأمة والعبد ما عدا ما بين السرة والركبة كالشعر وفي الدابة جميع أجزائها لا رؤية لسان حيوان ولو آدميا وأسنانه وأجزاء نحو فرس وباطن حافر وقدم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في الأخيرة خلافا للأزرقي ولهذا أطلقوا عدم اشتراط قلع النعل وفي ثوب ونشره مطوي ورؤية وجهيه إن اختلفا كبساط وكل منقش وإلا ككرباس كفت رؤية أحدهما ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلافه بالحادث ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا ولا بيع