Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 420

Contributors:

P.420
الأجزاء كالحبوب ويسمى بالعينة نعم يشترط إدخاله في عقد البيع وإذا لم يرده إلى المبيع واعتبار الأسنوي خلطه به قبل العقد كما أفتى به البغوي ممنوع لأن رؤيته كظاهر الصبرة وأعلى المائع في دلالة كل على الباقي ودعوى أنه إن لم يرده إليه يكون كبيع عينين رأى إحداهما غير صحيحة لظهور الفرق لأن ما هنا في المتماثل والعينتان ليستا كذلك فإن لم يدخله في البيع لم يصح وإن رده للمبيع لانتفاء رؤية المبيع أو بشيء منه كما لو قال بعتك من هذا النوع كذا أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا بكسر أوله ويجوز ضمه للباقي خلقة كقشر قصب السكر الأعلى وطلع النخل الرمان والبيض والقطن بعد تفتحه وامتناع السلم فيه في هذه الحالة لانتفاء انضباطه والقشرة السفلى وهي التي تكسر عند الأكل وكذا العليا إن لم تنعقد للجوز واللوز لأن صلاح باطنه في بقائه فيه وإن لم يدل هو عليه فقوله أو كان قسيم قوله إن دل وتعبيره كأصله بخلقة صفة لبيان الواقع في الأمثلة المذكورة ونحوها أو احترز به عن جلد الكتاب فلا بد من رؤية جميع أوراقه ومثله الورق الأبيض ولا يرد على طرده بيع القطن في جوزه والدر في صدفه والمسك في فأرته أي حيث لم يرها فارغة ثم يعاد إليها فإنه يكتفي برؤية أعلاها كما مر وعلى عكسه الفقاع في كوزه والخشكنان ونحوه والجبة المحشوة بالقطن لبطلان بيع الأول مع أن صوانها خلقي دون الآخر مع أن صوانها غير خلقي لأنا نقول الغالب في الخلقي أن بقاءه فيه من مصالحه فأريد به ما هو الغالب فيه ومن شأنه وتردد الأذرعي في إلحاق الفرش واللحف بما مر ورجح غيره كالبدر ابن شهبة عدمه لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة وبحث الدميري الإلحاق ولا يصح بيع نحو لب جوز وحده