تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
المتعاقدان أو أحدهما ثمنا أو مثمنا ولو كان حاضرا في مجلس البيع وبالغا في وصفه أو سمعه بطريق التواتر كما يأتي أو رآه في ضوء إن ستر الضوء لونه كورق أبيض فيما يظهر ولا ينافي ذلك ما صرح به ابن الصلاح من أنه يكتفي بالرؤية العرفية مع أن هذا منها لأنه ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما تظهر للناظر من غير مزيد تأمل ورؤية نحو الورق ليلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدرا لأنها أوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي والثاني وبه قال الأئمة الثلاثة يصح البيع إن ذكر جنسه وإن لم يرياه ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية لحديث فيه ضعيف بل قال
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 416 | الشافعي الصغير