تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الذي قدره كذا وما زاد عليه وما جرت به العادة من طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لا يعمل به ثم إن شرط ذلك في العقد بطل وعليه يحمل كلام المجموع وإلا فلا ولا يصح بيع ثلاثة أذرع مثلا من أرض ليحفرها ويأخذ ترابها لأنه لا يمكن أخذ التراب إلا بأكثر منها وسيأتي بيان الذراع عند الإطلاق في اختلاف المتبايعين ومتى كان العوض ثمنا أو مثمنا معينا قال الشارح أي مشاهدا لأن المعين صادق بما عين بوصفه وبما هو مشاهد أي معاين فالأول من التعيين والثاني من المعاينة أي المشاهدة وهو مراد المصنف بقرينة قوله كفت معاينته وإن جهلا قدره لأن من شأنه أن يحيط التخمين به وعلم من الاكتفاء بالمعاينة عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق والأظهر أنه لا يصح في غير نحو الفقاع كما مر بيع الغائب وهو ما لم يره
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 415 | الشافعي الصغير