ذكر منفردا يشمل الآخر ولا يجب الجمع بينهما وله صرف أمداد منها إلى شخص واحد بخلاف المد الواحد فإنه يجوز صرفه إلى شخصين لأن كل مد كفارة ومن ثم لم يجز إعطاؤه من أمداد الكفارة الواحدة أكثر من مد أما إعطاء دون المد وحده أو مع مد كامل فيمتنع مطلقا لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض بخلافه في كفارة الحج فإنه أصل وأيضا فالمغروم ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا وجنسها أي الفدية جنس الفطرة التي مر الكلام عليها ومر فيها أن المد رطل وثلث وأن المعتبر الكيل لا الوزن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 198
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٩٨