تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
حتما لما مر سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان ناقصا عندهم أيضا فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين إذ الشهر لا يكون كذلك بخلاف ما لو صام تسعة وعشرين فلا قضاء عليه إذ الشهر يكون كذلك وعلى الأصح من أصبح معيدا فسارت سفينته مثلا إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم حتما لما مر والثاني لا يجب إمساكها لعدم ورود أثر فيه وتجزئة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيد ورد الرافعي الاستبعاد بيوم الشك إذا ثبت الهلال في أثنائه فإنه يجب إمساك باقيه دون أوله ونازع فيه السبكي وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لم يروه وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم ويسن عند رؤية الهلال أن يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر المحشر ومرتين هلال خير ورشد وثلاثا آمنت بالذي خلقك ثم الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع في كل ذلك