تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
بعض ذلك وسهوه أي المأموم بعد سلامه أي الإمام لا يحمله الإمام لانقضاء القدوة مسبوقا كان أو موافقا فلو سلم المسبوق بسلام إمامه أي بعده ثم تذكر بنى على صلاته إن كان الفصل قصيرا وسجد لوقوع سهوه بعد انقضاء القدوة أما لو سلم معه فلا سجود على أحد احتمالين ذكرهما ابن الأستاذ واعتمده الأذرعي وأوجههما السجود لضعف القدوة بالشروع فيه وإن لم تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى به بعد شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد ولو نطق بالسلام فقط ولم ينو به الخروج من الصلاة ولم يقل عليكم فلا سجود لعدم الخطاب والنية والسلام من أسماء الله تعالى فإن نوى به الخروج من الصلاة ولو لم يقل عليكم سجد كما قال الأسنوي إنه القياس ولو ظن مسبوق بركعة سلام إمامه فقام وأتى بركعة قبل سلام إمامه لم يعتد بما فعله لوقوعه في غير محله فإذا سلم إمامه أعادها ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ولو علم في قيامه أن إمامه لم يسلم لزمه الجلوس إذ قيامه غير معتد به فإذا جلس ووجده لم يسلم فإن شاء انتظر سلامه وإن شاء فارقه فلو أتمها جاهلا بالحال ولو بعد سلام الإمام لم يحسب فيعيدها لما مر ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام ويلحقه أي المأموم سهو إمامه المتطهر دون المحدث حال وقوع السهو منه وإن أحدث بعد ذلك لتطرق الخلل من صلاة إمامه لصلاته ولتحمل الإمام عند السهو فإن سجد إمامه لزمه متابعته وإن لم يعرف أنه سها حملا له على السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الإمام لها سهوا