تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل وإلا أعاد صلاته كما لو ترك ركنا منها ولو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق أقل التشهد لزم المأموم موافقته في السجود ويندب له موافقته في السلام فيما يظهر وإن اقتضى كلام بعضهم لزومه فيه أيضا لأن للمأموم التخلف بعد سلام الإمام أو قبل أقله تابعه حتما على ما اقتضاه كلام الخادم كالبحر ثم يتم تشهده كما لو سجد للتلاوة وهو في الفاتحة وعليه فهل يعيد السجود فيه احتمالان ومقتضى كلام الزركشي في خادمه إعادته ويوجه بأنه قياس ما تقرر في المسبوق وقد يوجه القول بعدم إعادته ويفرق بينه وبين المسبوق بأن الجلوس الأخير محل سجود السهو في الجملة كما صرحوا به في السورة قبل الفاتحة أن لا يسجد لنقلها لأن القيام محلها في الجملة هذا والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو ولو تخلف المأموم بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام للسجود لم يتابعه سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الأسنوي لزوم العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه وقد