Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 385

Contributors:

P.385
الزيت النجس ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا به يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة لأنه يجوز للحليل الإيلاج فيها ويجوز إطعام الطعام المتنجس للدواب

باب صلاة العيدين

الفطر والأضحى وهو مشتق من العود لتكرره كل عام وقيل لعود السرور بعوده وقيل لكثرة عوائد الله على عباده فيه وجمعه أعياد وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب والأصل في صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية قوله تعالى فصل لربك وانحر ذكر أنه صلاة الأضحى وأن أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر هي سنة مؤكدة لذلك ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء والصارف لها عن الوجوب خبر هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وحملوا نقل المزني عن الشافعي أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد فلا إثم ولا قتال بتركها وقيل فرض كفاية نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام ولأنه يتوالى فيها التكبير فأشبهت صلاة الجنازة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 385 | الشافعي الصغير