Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 387

Contributors:

P.387
الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجب الامتثال ووقتها ما بين طلوع الشمس من اليوم الذي يعيد فيه الناس وإن كان ثاني شوال كما سيأتي وزوالها لأن مبنى المواقيت على أنه متى خرج وقت صلاة دخل وقت أخرى وبالعكس ويدخل وقتها بأول طلوعها ولا يعتبر تمام الطلوع خلافا لما في العباب ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع وما وقع للرافعي في باب الاستسقاء من كراهة فعلها عقبه مفرع على مرجوح وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق عليه لكن لو وقعت بعده حسبت وسيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من الغد أداء ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح أي كقدره للاتباع وللخروج من الخلاف فإن لنا وجها أن وقتها لا يدخل إلا بالارتفاع وهي ركعتان إجماعا وحكمها في الأركان والشروط كغيرها من الصلوات فيحرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى كما مر ثم بعد تكبيرة التحرم يأتي ندبا بدعاء الافتتاح كغيرها ثم بسبع تكبيرات لخبر رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبلها وعلم من كلام المصنف أن تكبيرة الإحرام غير محسوبة من السبعة يقف ندبا بين كل ثنتين منها كآية معتدلة أي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر سورة الإخلاص ولأن سائر التكبيرات