تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
دون المعصفر كما نص عليه الشافعي خلافا للبيهقي حيث ذهب إلى أن الصواب تحريمه أيضا قال للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النسج أم بعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين كما مرت الإشارة إليه لعدم ورود نهي في ذلك ويحل لبس الكتان والصوف ونحوهما وإن غلت أثمانها إذ نفاستها في صنعتها ويكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم حتى مشاهد الصلحاء والعلماء بالثياب ويحرم تزيينها بالحرير والصور لعموم الأخبار وقد أفتى بذلك الشيخ في إلباسها الحرير أما تزيين المساجد بها فسيأتي في الوقف إن شاء الله تعالى نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها والأوجه جواز ستر قبره صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء به كما جزم به الأشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 381 | الشافعي الصغير