Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 375

Contributors:

P.375
الذي ينظم فيه أغطية الكيزان ونحوها من العنبر والصندل ونحوهما والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها الحياصة بل أولى بالحل وجوز الفوراني للرجل منه كيس المصحف أما كيس الدراهم وغطاء العمامة منه فقد تقدم في الآنية أن الأرجح حرمته عليه ويجوز لبس خلع الحرير ونحوه من الملوك كما نقل عن الماوردي لقلة زمنه ولإلباس عمر سراقة سواري كسرى وجعل التاج على رأسه وإذا جاءت الرخصة في لبس الذهب للزمن اليسير في حالة الاختيار وأن ذلك القدر لا يعد استعمالا فالحرير أولى ذكره الزركشي وغيره والأولى في التعليل ما في مخالفة ذلك من خوف الفتنة لا كتابة الصداق فيه ولو للمرأة كما أفتى المصنف ونقله عن جماعة من الأصحاب وهو المعتمد وإن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 375 | الشافعي الصغير