Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 371

Contributors:

P.371
فيما يظهر كما مر نظيره في صلاة فاقد الطهورين ويصلي في هذا النوع أيضا العيد والكسوف بقسميهما والرواتب والتراويح لا الاستسقاء فإنه لا يفوت ولا الفائتة بعذر كذلك إلا إذا خيف فوتها بالموت بخلاف ما إذا فاتته بغير عذر فيما يظهر ولا يصليها طالب عدو خاف فوته لو صلى متمكنا لأن الرخصة إنما وردت في خوف فوت ما هو حاصل وهي لا تتجاوز محلها وهذا محصل نعم إن خشي كرته أو كمينا أو انقطاعه عن رفقته كما صرح به الجرجاني فله أن يصليها لأنه خائف ولو خطف نعله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن العماد ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد والمسألة مأخوذة من قولهم إنه يجوز صلاة شدة الخوف للخوف على ماله ومن كلام الجرجاني المار في خوفه من انقطاعه عن رفقته ومن تعليلهم بعدم جوازها إن خاف فوت العدو بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وقول الدميري لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا كثيرا أو إلى غيرها بطلت مطلقا محمول على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فتكلف المشي