في الخبر وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة ويكره أن يصلي أقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها ومقابل الأصح لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف فيها على ما في الخبر ورد بأن الزيادة لتعدد الركعة غير مضرة الثاني من الأنواع ما يذكر في قوله يكون العدو في غيرها أي القبلة أو فيها ودونهم حائل وفي المسلمين كثرة وقد قل عدوهم وخافوا هجومهم مثلا في الصلاة فيرتب الإمام القوم صفين فيصلي الإمام بهم مرتين كل مرة بفرقة جميع الصلاة سواء أكانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو تحرس ثم تذهب المصلية إلى وجه العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صفة صلاته ببطن نخل مكان من نجد بأرض غطفان وقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل خروجا من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن أما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن أو في غير الصلاة المعادة وهو الأوجه أما فيها فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها ونقل في الخادم عن صاحب الوافي أن المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 361
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٦١