تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وتجوز في الحضر أيضا وقد أشار لأنواعها بقوله هي أنواع أربعة لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول أو في غيرها فالآخران الأول من الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله يكون أي كون على حد تسمع بالمعيدي خير أن تراه فاندفع ما لبعض الشراح هنا العدو في جهة القبلة ولا ساتر بيننا وبينهم وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو فيرتب الإمام القوم صفين فأكثر ويصلي بهم جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى إذ الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله فإذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه صف سجدتيه وحرس حينئذ صف آخر في الاعتدال المذكور فإذا قاموا أي الإمام ومن سجد معه