Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 341

Contributors:

P.341
عشرة أيام وحلق العانة كل أربعين يوما مع أنه جرى على الغالب والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولها عادة ويختلف حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال قال ابن الرفعة الأولى في الأظفار مخالفتها فقد روي من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله بن بطة أن يبدأ بخنصر اليمني ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر لكن ذهب الغزالي إلى أنه يبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم بالوسطى ثم بالبنصر ثم بالخنصر ثم بخنصر اليسرى ثم بنصرها ثم الوسطى ثم الإبهام ثم المسبحة ثم إبهام اليمنى ثم يبدأ بخنصر الرجل اليمنى وحكي ذلك في المجموع عنه وقال إنه حسن إلا تأخير إبهام اليمنى أن يقلمها بعد خنصرها وبه جزم في شرح مسلم ومحل ما ذكر في غير عشر ذي الحجة لمريد التضحية ولا يسن حلق الرأس من غير نسك أو مولود في سابع ولادته أو كافر أسلم كما مر فيه وما سوى ذلك مباح ويستحب له دفن ما يزيله من ظفر وشعر ودم وإزالة الريح الكريهة كالصنان للتأذي به فيزيله بالماء أو غيره قال إمامنا رضي الله عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله وهذه الأمور وإن استحبت لكل حاضر جمع كما نص عليه فهي في الجمعة آكد استحبابا قلت وأن يقرأ الكهف فيه رد على من شذ فكره ذكر ذلك من غير سورة يومها وليلتها ويستحب الإكثار من ذلك أيضا كما نقل عن الشافعي فقد صح من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وورد من قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق وقراءتها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح مسارعة للخير ما أمكن وحكمة ذلك أن الله ذكر فيها أهوال يوم القيامة والجمعة تشبهها لما فيه من اجتماع الخلق ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة كما في مسلم ويكثر الدعاء يومها وليلتها ليصادف ساعة