Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 340

Contributors:

P.340
البندنيجي ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس ومنها إذا سبق العبيد والصبيان أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الأركان إذا توقف سماع ذلك عليه ويسن أن يتزين حاضر الجمعة إذا كان ذكرا بأحسن ثيابه لخبر من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما وأفضلهما في الألوان البياض لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم زاد الصيمري وأن تكون جديدة قيد بعض المتأخرين بحثا بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث خشي تلويثها ثم ما صبغ غزله قبل نسجه كالبرد لا ما صبغ منسوجا بل ذهب البندنيجي وغيره إلى كراهة لبسه لكن سيأتي في باب ما يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر ويسن للإمام الزيادة في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع ولأنه منظور إليه وفي المجموع الأولى له ترك لبس السواد حيث لم يخش مفسدة بل المواظبة على لبسه بدعة إلا أن منع الخطيب من الخطبة إلا به أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها نعم يسن لها قطع الرائحة الكريهة ويلحق بها الخنثى وطيب للخبر المار ما لم يكن صائما فيما يظهر وإزالة ظفر من يديه ورجليه لا إحداهما فيكره بلا عذر والشعور فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها أما المرأة فتنتف عانتها بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به والأصل في ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة قال في الأنوار ويستحب قلم الأظفار في كل