البندنيجي ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس ومنها إذا سبق العبيد والصبيان أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الأركان إذا توقف سماع ذلك عليه ويسن أن يتزين حاضر الجمعة إذا كان ذكرا بأحسن ثيابه لخبر من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما وأفضلهما في الألوان البياض لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم زاد الصيمري وأن تكون جديدة قيد بعض المتأخرين بحثا بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث خشي تلويثها ثم ما صبغ غزله قبل نسجه كالبرد لا ما صبغ منسوجا بل ذهب البندنيجي وغيره إلى كراهة لبسه لكن سيأتي في باب ما يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر ويسن للإمام الزيادة في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع ولأنه منظور إليه وفي المجموع الأولى له ترك لبس السواد حيث لم يخش مفسدة بل المواظبة على لبسه بدعة إلا أن منع الخطيب من الخطبة إلا به أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها نعم يسن لها قطع الرائحة الكريهة ويلحق بها الخنثى وطيب للخبر المار ما لم يكن صائما فيما يظهر وإزالة ظفر من يديه ورجليه لا إحداهما فيكره بلا عذر والشعور فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها أما المرأة فتنتف عانتها بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به والأصل في ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة قال في الأنوار ويستحب قلم الأظفار في كل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 340
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٤٠