Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 186

Contributors:

P.186
بإذنه فيها يلزم تقدم غيره عليه بغير إذنه وهو ممنوع وظاهر أن محل الأول عند عدم زيادة زمن الجماعة وإلا فلا بد من إذنه فيها والأصل في ذلك الخبر المار ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته من غير إذنه لا يليق ببذل الطاعة ويراعى في الولاة تفاوت درجتهم فيقدم الإمام الأعظم ثم بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى حتى على الإمام الراتب نعم لو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على والي البلد وقاضيه كما قاله الأذرعي وغيره بل الأوجه تقديمه على من سوى الإمام الأعظم من الولاة . فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها وبعض مكروهاتها لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف يعني المكان لا بقيد الوقوف فالتقييد به جرى على الغالب لأنه لم ينقل ولخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع فإن تقدم عليه يقينا وإن لم يكن قائما في غير شدة الخوف كما قاله ابن أبي عصرون وقال إن الجماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض وهو المعتمد وإن خالفه كلام الجمهور بطلت إن وقع ذلك في أثنائها أما في ابتدائها فلا تنعقد وتسمية ما في الابتداء بطلانا تغليب في الجديد لكونه أفحش من مخالفته في الأفعال المبطلة كما سيأتي فإن شك في تقدمه عليه لم تبطل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 186 | الشافعي الصغير