Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 184

Contributors:

P.184
أولى بالإمامة فيما سكنه بحق من غيره وإن تميز بسائر ما مر فيؤمهم إن كان أهلا فإن لم يكن المستحق للمنفعة حقيقة وهو ما سوى المستعير لعدم جواز الإنابة إلا لمن له الإعارة والمستعير من المالك لا يعير وكذا القن المذكور سواء أكان السيد والمعير حاضرا أم غائبا أهلا للإمامة كما مر كامرأة لرجال أو للصلاة ككافر وإن تميز سائر ما مر فله استحبابا حيث كان غير محجور عليه التقديم لأهل يؤمهم لخبر مسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وفي رواية لأبي داود في بيته ولا في سلطانه أما المحجور عند دخولهم منزله لمصلحته وكان زمنها بقدر زمن الجماعة فالمرجع لإذن وليه فإن أذن لواحد تقدم وإلا صلوا فرادى ويقدم السيد على عبده الساكن بملك سيده لأنهما ملكه أو ملك غيره إذ المستعير السيد حقيقة لا على مكاتبه في ملكه أي المكاتب يعني فيما استحق منفعته ولو بنحو إجازة أو إعارة من غير السيد بقرينة ما مر فلا يقدم سيده عليه لأنه أجنبي منه ويؤخذ