تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
المخفي وغيره في كلامه والأوجه قبول قوله في كفره ما لم يسلم ثم يقتدى به ثم يقول بعد فراغه لم أكن أسلمت حقيقة أو ارتددت لكفره بذلك فلا يقبل خبره وبخلافه في غير ذلك لأن إخباره عن فعل نفسه مقبول ولو بان أن إمامه لم يكبر للإحرام بطلت صلاته لأنها لا تخفى غالبا أو كبر ولم ينو فلا قاله في المجموع قال الحناطي وغيره ولو أحرم بإحرامه ثم كبر ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في صحة الاقتداء وإن بطلت صلاة الإمام أي لأن هذا مما يخفى ولا أمارة عليه ولو بان إمامه قادرا على القيام فكما لو بان أميا كما صرح به ابن المقري هنا في روضه وهو المعتمد ولا يخالفه ما اقتضاه كلامه كأصله في خطبة الجمعة أنه لو خطب جالسا وبان قادرا فكمن بان جنبا لأن الفرق بينهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن القيام هنا ركن وثم شرط ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن لا إن بان إمامه جنبا أو محدثا أو ذا نجاسة خفية في بدنه أو ملاقيه أو ثوبه ولو في جمعة إن كان زائدا على