الأربعين كما سيأتي لعدم الأمارة على ذلك فلا تقصير ولهذا لو علم بذلك ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل تطهيره لزمته الإعادة وخرج بالخفية الظاهرة فتلزمه معها الإعادة لتقصيره كما جرى عليه الروياني وغيره حمل المصنف في تصحيحه كلام التنبيه عليه وقال في المجموع إنه أقوى وهو المعتمد وإن صحح في تحقيقه عدم الفرق بين الظاهرة والخفية في عدم وجوب الإعادة وقال الأسنوي إنه الصحيح المشهور والخفية هي التي بباطن الثوب والظاهرة ما تكون بظاهره نعم لو كانت بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام غير أنه صلى جالسا لعجزه فلم يمكنه رؤيتها لم يقض لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الإمام فإنه تجب الإعادة ذكر ذلك الروياني قال الأذرعي وغيره ومقتضى ذلك الفرق بين المقتضى الأعمى والبصير أي حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا لأنه معذور بعدم المشاهدة وهو كما قال الأولى الضبط بما في الأنوار أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم أبصرها والخفية بخلافها فلا فرق بين من يصلي قائما أو جالسا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 177
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٧٧