تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
لبقاء المعنى وإن كان المتعمد لذلك آثما وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا فإن لحن لحنا غير معنى ك أنعمت بضم أو كسر أو أبطله كالمستقين كما في المحرر وحذفه منه لفهمه بالأولى أو لأنه يدخل في الألثغ ومراده باللحن هنا ما يشمل الإبدال أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم لعدم كونه قرآنا ولو تفطن للصواب قبل السلام أعاد ولم تبطل صلاته فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد لتقصيره وحذف هذا من المحرر لكونه معلوما والاقتداء ممتنع به في الحالين فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه من وقت إسلامه فيمن طرأ إسلامه كما قاله البغوي ومن التمييز في غيره على ما بحثه الأسنوي إذ كل من الأركان والشروط لا يفترق الحال فيها بين البالغ وغيره هذا والأوجه خلافه لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه والخطاب في ذلك متوجه لوليه دونه فإن كان في الفاتحة أو بدلها فكأمي وتقدم حكمه وإلا بأن كان في غيرها وغير بدلها فتصح صلاته والقدوة به ومثله ما لو كان جاهلا تحريمه وعذر به أو ناسيا أنه لحن أو كونه في صلاة لأن الكلام اليسير بهذا الشرط مغتفر لا يبطلها وعلم بما تقرر أن شرط بطلانها بالتغيير في غير الفاتحة أن يكون قادرا عالما متعمدا لأنه حينئذ كلام أجنبي وشرط إبطاله ذلك بخلاف ما في