تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
لا يصح وصلها وبه أفتى القاضي حسين ( و ) له الوصل بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين لثبوت كل منهما في مسلم عن فعله صلى الله عليه وسلم ويمتنع أكثر من تشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين لعدم ورود ذلك والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاثا سبحان الملك القدوس ثم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقد مر ما يعلم منه أن تمام الفضيلة للوتر لا تحصل إلا بفعل أخيرته لا أصلها ووقته أي الوتر بين صلاة العشاء ولو بعد غروب الشمس في جمع التقديم وطلوع الفجر الصادق للخبر الصحيح في ذلك وقته المختار إلى ثلث الليل في حق من لم يرد تهجدا ولم يعتد اليقظة آخر الليل وكما يشترط وقوعه بعد دخول وقت العشاء يشترط كونه بعد فعلها حتى لو خرج وقتها وأراد فعله قضاء قبل فعلها كان ممتنعا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن القضاء يحكي الأداء وقيل شرط جواز الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء وإن لم يكن من سنتها لتقع هي موترة لذلك الفعل ورد بأنه يكفي كونها وترا في نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضا ويسن لمن وثق بيقظته وأراد صلاة بعد نومه جعله أي جميع وتره