تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الوتر ليس من الرواتب صحيح باعتبار إطلاق الراتبة على التابعة للفرائض ولهذا لو نوى به سنة العشاء أو راتبتها لم تصح وما في الروضة من أنه منها صحيح أيضا باعتبار أن الراتبة يراد بها هنا السنن المؤقتة وقد جريا عليه في مواضع ولو صلى ما عدا أخيرة الوتر أثيب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر فيما يظهر لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة ومثله من أتى ببعض التراويح وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة وإن ادعاه بعضهم لأن خصلة من خصالها ليس له أبعاض متميزة بنيات متعددة بخلاف ما هنا وأقله ركعة لخبر من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة وقول أبي الطيب يكره الإيتار بها محمول على أن الاقتصار عليها خلاف الأولى ولا ينافيه الخبر لأنه لبيان حصول أصل السنة بها وأدنى الكمال ثلاثة وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع وأكثره إحدى عشرة ركعة لخبر عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وهي أعلم بحاله من غيرها فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب