تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ركعتين قبل العشاء ويستحب فعلهما بعد إجابة المؤذن فإن تعارضت هي وفضيلة التحرم لإسراع الإمام بالفرض عقب الأذان أخرهما إلى ما بعدها ولا يقدمهما على الإجابة فيما يظهر ومقابل الصحيح أنهما ليستا بسنة واستدل بظاهر خبر ابن عمر السابق وبعد الجمعة أربع لما مر في الخبر الصحيح ثنتان منها مؤكدتان وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم أي أربع منها ثنتان مؤكدتان فهي كالظهر في المؤكد وغيره قبلها وبعدها كما صرح به في التحقيق وهذا هو المراد وإن كانت عبارته توهم مخالفتها للظهر في سنتها للمتأخرة وينوي بالقبلية سنة الجمعة كالبعدية ولا أثر لاحتمال عدم وقوعها خلافا لصاحب البيان إذ الفرض أنه كلف بالإحرام بها وإن شك في عدم إجزائها أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر بعديته لا بعدية الجمعة ومنه أي من القسم الذي لا يسن جماعة الوتر بفتح الواو وكسرها لخبر هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وخبر أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر ولفظ الأمر للندب هنا لإرادة مزيد التأكيد وخبر إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما لم يجب كما يقول بوجوبه أبو حنيفة لقوله تعالى والصلاة الوسطى إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه وما اقتضاه كلامه من أن