Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 550

Contributors:

P.550
وفي رواية نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه محله إذا لم يأت المصلي بسنة الاعتماد المار فحينئذ يستحب له أن يقدم رفع يديه ويعتمد بهما على فخذيه ليستعين به على النهوض وعلى ذلك يحمل أيضا إطلاق ابن الصباغ استحباب رفع يديه قبل ركبتيه ويسن تطويل قراءة ركعته الأولى على الثانية في الأصح للاتباع ولأن النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذرا من الملل والثاني أنهما سواء ومحل الخلاف فيما لم يرد فيه نص أو لم تقتض المصلحة خلافه أما ما فيه نص بتطويل الأولى كصلاة الكسوف والقراءة بالسجدة وهل أتى في صبح الجمعة أو بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة والعيد فيتبع أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع للإمام فيستحب له التخفيف في الأولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية ويستحب للطائفتين التخفيف في الثانية لئلا يطول بالانتظار ويسن الذكر والدعاء بعدها أي الصلاة والإكثار من ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم منها قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير