Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 528

Contributors:

P.528
وأشهد أن محمدا رسول الله رواه مسلم الثالثة وأن محمدا عبده ورسوله بإسقاط أشهد أيضا كما رواه مسلم من رواية أبي موسى فليس ما قاله واحدا من الثلاثة لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد انتهى وأفاد الأذرعي أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظة عبده انتهى وهذا هو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لما ذكر واستفيد من كلام المصنف أن الأفضل تعريف السلام وأنه لا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه كالنبي بالرسول وعكسه ومحمد بأحمد أو غيره ويفرق بينهما وبين ما يأتي في محمد في الصلاة عليه بأن ألفاظها الواردة كثر فيها اختلاف الروايات فدل على عدم التقييد بلفظ محمد فيها بخلاف لفظ الصلاة لما فيها من الخصوصية التي لا توجد في مرادفها ومن ثم اختص بها الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله حيث قيل بوجوب الصلاة على الآل في التشهد الآخر أو باستحبابها في الأول على رأي مرجوح فيهما أو باستحبابها في الآخر على الراجح اللهم صل على محمد وآله لا يقال لم يأت بما في آية « صلوا عليه وسلموا تسليما » إذ فيها السلام ولم يأت به لأنا نقول قد حصل بقوله السلام عليك إلى آخره ولا يتعين
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 528 | الشافعي الصغير