Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 519

Contributors:

P.519
وهو المراد بما في البحر والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم تكن في صلاة الفرض إلا حراما ولقولهم تطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة وإنما أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها ولأنه يخل بالموالاة ولأن محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فطلب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع والسجود اه وإفتاء البلقيني ببطلانها به ودعوى أن كلام التتمة مبني على ضعيف ممنوع وهي فاصلة وقيل من الأولى وقيل من الثانية ويستحب له أن يمد التكبير من رفعه من السجود إلى قيامه لا أنه يكبر تكبيرتين التاسع والعاشر والحادي عشر من أركانها التشهد سمي به لاشتماله على الشهادتين من باب تسمية الشيء باسم جزئه وقعوده إذ كل من أوجبه أوجب القعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره والقعود لها فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام فهما ركنان فشمل نحو الصبح والأصل في وجوب التشهد ما صح عن ابن مسعود