Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 467

Contributors:

P.467
الأمران كما أفهمه كلام الروضة أيضا وإن نظر فيه الأذرعي ولو لم يتمكن من القيام إلا متكئا على شيء أو إلا على ركبتيه أو لم يقدر على النهوض إلا بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر فيما يظهر في يومه وليلته لزمه ذلك لأنه مقدوره وقول القاضي يجوز قعوده في الثانية وصوبه ابن الفركاح لأنه لا يسمى قياما مردود بوجوب القراءة في الهوى كما يأتي ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى فإن لم يطق انتصابا لنحو كبر أو مرض وصار كراكع فالصحيح أنه يقف وجوبا كذلك لأنه أقرب إلى القيام من غيره ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ليتميز عن قيامه والثاني لا بل يقعد فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع لأن حد الركوع يفارق حد القيام فلا يتأدى هذا بذاك ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره مثلا تمنعه الانحناء قام وجوبا ولو بمعين وإن كان مائلا على جنب بل ولو كان أقرب إلى حد الركوع فيما يظهر وفعلهما بقدر إمكانه لخبر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن القيام آكد