Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 462

Contributors:

P.462
يجوز له الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أو يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء صلاته فإنه يحمله على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح ومقتضاه البقاء في مسألتنا وهو الأوجه وإن ذهب بعض المتأخرين إلى أن المتجه الامتناع لأن إفساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ما يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه مثل هذه المسألة اه على أنه قد يمنع قوله في فرقه إنا لم نتحقق صحته ولو أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر له أيضا بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية وهو الأوجه ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة مستأنفة ومن عجز وهو ناطق عن إتيانه بالتكبير بالعربية ولم يتمكن من التعلم في الوقت ترجم حتما بأي لغة كانت من فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه بخلاف الفاتحة حيث لا يترجم عنها لأن القرآن معجز ووجب التعليم إن قدر عليه سواء في ذلك التكبير والفاتحة والتشهد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإنما لم يجب السفر للماء على فاقده لدوام نفع هذا بخلافه ويجب عليه تأخير الصلاة لأجل التعلم إلا أن يضيق وقتها فلا تجوز الصلاة للقادر عليه ما دام الوقت متسعا إذ لو جازت له حينئذ لم يلزمه التعلم أصلا لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله وإنما جاز التيمم أول الوقت مع تيقن الماء آخره لأن وجوده لا يتعلق بفعله فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد ككل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه وإمكانه معتبر من الإسلام فيمن طرأ عليه وفي غيره يتجه كما قاله الأسنوي وغيره أن يعتبر من تمييزه لكون الأركان