Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 444

Contributors:

P.444
إليه ونازعه في شرح الوسيط وقال إن ما قاله الإمام شاذ والمشهور التعميم ويجب تجديد الاجتهاد أو ما يقوم مقامه كالتقليد في نحو الأعمى لكل صلاة مفروضة عينية أداء أو قضاء ولو منذورة تحضر على الصحيح سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة وقوة الثاني عند المخالفة لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى والأقوى أقرب إلى اليقين ويمكن حمل قوله تحضر على حضور فعلها بأن يدخل وقته فلا اعتراض عليه وقول الشارح من الخمس توطئة لقول المصنف تحضر لا مخرج لغيرها ومحل ما ذكر ما لم يكن ذاكرا للدليل الأول وإلا فلا إعادة وخرج بالمفروضة النافلة ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم وخرج بالقبلة الثوب فلا يلزمه إعادة الاجتهاد فيه كما تقدم في بابه والثاني لا يجب لأن الأصل استمرار الظن الأول ومن عجز بفتح الجيم عن الاجتهاد فيها وعن تعلم الأدلة كأعمى البصر أو البصيرة قلد حتما ثقة ولو عبدا أو امرأة عارفا