تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
توجهت لتيسر الاستقبال ويستثنى منه الملاح الذي يسيرها وهو من له دخل في سيرها وإن لم يكن رئيس الملاحين فإنه يتنفل إلى جهة مقصده كما صرح به صاحب العدة وغيره قال في الروضة لا بد منه وجزم به في التحقيق وإن صحح في الشرح الصغير أنه كغيره وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسير المرقد ولم أره لغيره وسجدة الشكر والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكمها حكم النافلة على الصحيح لوجود المعنى وقد ذكره المصنف في بابه وخرج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة كما سيأتي تجويزه في أداء الفرض على الدابة ولا يشترط طول سفره على المشهور لعموم الحاجة وقياسا على ترك الجمعة وعدم القضاء على المتيمم والسفر القصير قال الشيخ أبو حامد وغيره مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهى والثاني يشترط كالقصر وفرق الأول بأن النفل أخف ولهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة على القيام فإن أمكن يعني سهل استقبال الراكب ومنه راكب الفلك سوى الملاح في مرقد كهودج ومحمل واسع في جميع صلاته وإتمام أركانها كلها أو بعضها نحو ركوعه