Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 398

Contributors:

P.398
أدرك من الوقت ما يمكن فيه فعل الفرض فلا يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وأمكن الأداء فإن الزكاة لا تسقط ويجب الفرض الذي قبلها أيضا إن كان يجمع معها وأدرك قدره كما مر لتمكنه من فعل ذلك وإنما لم تجب الصلاة الثانية التي تجمع معها إذا خلا من الوقت ما يسعها لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس وأيضا وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير ولا يعتبر قدر الطهارة على الأصح إلا إذا لم يجز تقديمها كالمتيمم ودائم الحدث فلا بد منه فإن لم يلبث حينئذ ما يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن تجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه اه والأوجه كما قاله الشيخ عدم وجوبه وإلا أي وإن لم يدرك قدر الفرض كما مر فلا تجب عليه كما لو هلك النصاب قبل التمكن ومعلوم أنه لا يمكن طريان الصبا لاستحالته ولا الكفر الأصلي .

فصل في بيان الأذان والإقامة

الأذان والأذين والتأذين بالمعجمة لغة الإعلام قال الله تعالى « وأذان من الله ورسوله » وشرعا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 398 | الشافعي الصغير