Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 374

Contributors:

P.374
لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر رواهما أحمد في مسنده وتجب الصلاة بأول وقتها وجوبا موسعا فلا يأثم بتأخيره إلى آخره إن عزم في أوله على فعلها فيه وإن مات ولم يبق من وقتها إلا ما يسعها فقط بخلاف الحج فإنه موسع ولكنه يأثم بالموت بعد التمكن من فعله ولم يفعله إذ لو لم يحكم بعصيانه لأدى إلى فوات معنى الوجوب وأما الصلاة فلها حالة أخرى يعصى فيها وهو إخراجها عن وقتها فإن غلب على ظنه موته في أثناء الوقت أوشك في ذلك تعينت فيه ثم لو لم يمت في أثنائه لم تصر بفعلها في باقيه قضاء والأفضل أن يصليها أول وقتها كما قال ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت ولو عشاء لقوله تعالى « حافظوا على الصلوات » ومن المحافظة عليها تعجيلها ولقوله تعالى « فاستبقوا الخيرات »
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 374 | الشافعي الصغير