Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 376

Contributors:

P.376
على خلاف العادة ولو فعل من ذلك شغلا خفيفا أو أتى بكلام قصير أو أخرج حدثا يدافعه أو حصل ماء ونحوه لم يمنعها أيضا وفي قول تأخير العشاء أفضل ما لم يجاوز وقت الاختيار للأخبار المتقدمة التي أجيب عنها والمشهور استحباب التعجيل لعموم الأحاديث ومحل استحباب التعجيل ما لم يعارضه معارض فإن عارضه وذلك في نحو أربعين صورة فلا يكون مطلوبا منها ندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة آخر الوقت نعم الأفضل كما اختاره المصنف أن يصلي مرتين مرة في أول الوقت منفردا ثم في الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخرها وضابطه أن كل ما ترجحت مصلحة فعله ولو أخر فاتت يقدم على الصلاة وأن كل كمال كالجماعة اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم يكون التأخير معه أفضل وقد أشار لبعض الصور بقوله ويسن الإبراد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 376 | الشافعي الصغير