تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
لا يدخل إلا بمضي قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم وأيضا فقد اتفقوا على أن صلاة العشاء ليلية وحينئذ يلزم أن تكون نهارية في حقهم فإن اتفق وجود الشفق الأول عندهم بأن طلع فجرهم بمضي قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم صلوا العشاء حينئذ أداء لكن لا يدخل وقت صبحهم إلا بمضي ما مر ويبقى وقتها إلى الفجر الصادق لخبر جبريل مع خبر مسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس أي في غير الصبح لما سيجيء في وقتها وخرج بالصادق الكاذب وهو ما يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب السرحان وهو الذئب ثم يذهب وتعقبه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق مستطيرا بالراء أي منتشرا