تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
كان كافيا في حصول أقل الحيض وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء وأما خبر أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فضعيف كما في المجموع وأقل طهر بين الحيضتين زمنا خمسة عشر يوما إذ الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ولأن ثلاثة أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلها أو أكثرهما لا سبيل إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فيجوز كونه أقل من ذلك سواء أكان الحيض متقدما على النفاس أم متأخرا عنه وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع فإن طرأ قبل أن يبلغ أكثره لم يكن حيضا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 326 | الشافعي الصغير