الجبيرة ونحوها على محل التيمم وإلا لزم القضاء مطلقا كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا وهو المعتمد وإن قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق ومقابل الأظهر يقول مسحه للعذر وهو نادر غير دائم فإن وضع الساتر على حدث وجب نزعه إن أمكن من غير مبيح تيمم لكونه مسحا على ساتر فيشترط فيه الوضع على طهر كالخف سواء أكان في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء طهارته وقوله على حدث مثال فيجب نزعه عند الإمكان ولو كان موضوعا على طهر وإنما يفترقان عند تعذر نزعه في القضاء وعدمه كما أشار إليه بقوله وإن تعذر نزعه ومسح عليه وصلى قضى على المشهور لفوات شرط الوضع على طهارة فلم يبق كالخف نعم مر أن مسحه إنما هو بدل عما أخذه من الصحيح وأنه لو لم يأخذ شيئا منه لم يجب مسحه حينئذ فيتجه حمل قولهم بوجوب النزع فيهما وتفصيلهم بين الوضع على طهر وعلى حدث على ما إذا أخذت شيئا منه وإلا لم يجب نزع ولا قضاء لأنه حينئذ كعدم الساتر والثاني لا يقضي للعذر وكان ينبغي له أن يعبر بالمذهب لأن الأصح القطع بالقضاء قال الشارح واستغنى المصنف بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف الخلاف عن تعبير المحرر كالشرح بأصح الطريقين ووجهه أن التعبير به في اصطلاحه دال على ضعف مقابله فيغني ذلك في الدلالة على المفتي به وأن فيه خلافا وأنه ضعيف وإن كان لم يستغن بذلك في إفادة كون الخلاف طريقين وحينئذ فالاعتذار بما ذكر ضعيف .
باب الحيض
وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس وترجمه بالحيض لأن أحكامه أغلب وهو مصدر حاضت حيضا ومحيضا ومحاضا وهو لغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال وحاضت