تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أيضا فإن خاف ما ذكر أو كان الماء بمحل فوق ذلك المحل المتقدم ذكره وهذا يسمى حد البعد تيمم ولا يكلف طلبه لما فيه من الحرج ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ولو قصده خرج الوقت قال الرافعي وجب قصده والمصنف لا قال الشارح وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه ويمكن أن يحمل الأول على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم والثاني على خلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت والتعبير بالمقيم جرى على الغالب والمعول عليه المحل كما يؤخذ مما قررناه ولو كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ من البحر تيمم ولا يعيد وخرج بالمال الاختصاصات والمال الذي يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة فلا أثر للخوف عليه هنا وإن اعتبرناه ثم في حالة التوهم كما مر ولأن دانقا من المال خير منها وإن كثرت وما زعمه بعضهم من أن هذا لا يأتي في الكلب إلا إن حل قتله وإلا فلا طلب لأنه يلزمه سقيه والتيمم فكيف يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييعه